الحر العاملي

340

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل قال لامرأته : إني أحببت أن تبيني فلم يقل شيئا حتى افترقا ما عليه ؟ قال : ليس عليه شئ وهي امرأته أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 42 - باب ان الطلاق بيد الرجل دون المرأة فان شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة بطل الشرط . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة نكحها رجل فأصدقته المرأة وشرطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق ، فقال : خالف السنة وولى الحق من ليس أهله ، وقضى أن على الرجل الصداق ، وأن بيده الجماع والطلاق وتلك السنة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي المهور ، ويأتي ما يدل عليه . 43 - باب ان الطلاق بيد العبد دون المولى إذا كانت زوجته حرة أو أمة لغير مولاه فان كانت أمة لمولاه فالتفريق بيد المولى .

--> تقدم ما يدل عليه وما ينافيه في ب 16 و 2 / 23 راجع ب 6 من الخلع . الباب 42 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 28 ، أخرجه عن الفقيه بألفاظه وعن الكافي والتهذيب في 1 / 29 . من المهور . راجع 5 و 6 / 41 ويأتي في ب 44 ههنا وفى 4 / 6 من الخلع ، وفى الأبواب المتقدمة والآتية دلالة عليه حيث لم يشر في أحد منها بان الطلاق بيد المرأة ، بل في أكثرها إذا أراد الرجل ان يطلق ، أو إذا طلق الرجل امرأته وغير ذلك . الباب 43 فيه : 5 أحاديث .